محمد بن منكلي ناصري

78

الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب

وينبغي لقوس الرامي أن تكون : على قدر قوته ؛ ليكون قاهرا لها ، وعلى قدر نشابه من السعة والضيق ؛ ليكون طول القوس بطول النشابة من أصل السية وطرف القرون « 91 » ؛ فإنها إن كانت أقل من نشابة أتعبته في مدها وكثر عيبها في نفسها ، وإن كانت أطول « 92 » من نشابة على هذا القياس أشرفت نشابته وفتح فيها نزعه . وطول النشابة « 93 » على قدر نزع الرامي وطول باعه « 94 » . والعالم بالرمي لا يجاوز ما ذكرناه من ذلك . وينبغي للرامى أن يتخذ قوسا من صنعة قواس حاذق بالصنعة ، ولتكن : خفيفة ، منتصبة ، صبورة على الكد الشديد ، وسطا من القسي - لا عريضة ولا دقيقة - شديدة نصب السيتين ، لا قليلة السّيت ولا كثيرة - وكذلك السية السفلى - منبسطة الجرد ، قائمة المقبض ، وليكن في آخرها منعة قليلا ؛ ليسرع « 95 » نشابتها « 96 » ويمسك راميها إذا اتكأ في كبدها « 97 » الرامي ولا تطرح نفسها عليه ؛ فتغير يديه وتذهب يمينه ، وليكن مقبضها ثمانية أصابع ؛ فهو أحسن المقادير « 98 » . فأما الغلظ والرقة ؛ فعلى قدر كف الرجل ؛ فإن دقت لف عليها حاشية - وفي ذلك أشياء عدة سنذكرها - .

--> ( 91 ) القرن ( جمع قرون ) : الذي يجمع بين الطبلة وكبد القوس . مجموع في الفروسية ق 37 . ( 92 ) ( أطول ) مكررة في ت ، ع . ( 93 ) ( نشابة ) في م - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 94 ) في نهاية السؤل « ج 1 ق 44 ، 50 » ما نصه : ( اعلم أن أطول ما يكون من القسي اثنى عشرة قبضة ، وأقصر ما يكون ثمان قبضات ) . وإن طول السهم وقصره يكون على خمسة مقادير : ( فأما من كان مده إلى شحمة أذنه فطول سهمه بطول يده سواء . . . الثاني : وهو أن يكون طول ذراع تام . . الثالث : وإن كان عريض الصدر فمقدار سهمه أن يمد النشاب على القوس التي في مقداره ؛ فإن لصق ذراعه بعضده مستويا وصار النصل في الديمك كان مقدار سهمه . الرابع لمن يرمى باللزوم : يكون رأس سهمه إلى رأس منكبه ، فطول سهمه ذراع تام . . الخامس : في هذا القدر أيضا ، أن يكون مقدار سهمه : من أصل قدمه إلى كرسوع يده إذا مد ساعده إلى أسفل ونصب ركبته ) . وعن أوزان السهام أنظر نفس المرجع ق 51 ، فما بعدها ، وأنظر : نبيل عبد العزيز : خزانة السلاح ص 95 - 96 ح 93 . ( 95 ) ( للسرع ) في م - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 96 ) ( بشابتها ) في م - وهو تصحيف - والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 97 ) ( كدها ) في ت ، ع - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من م . ( 98 ) وأنظر : القوانين السلطانية ق 140 .